الشيخ مرتضى بني فضل

164

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

بل هو الأحوط ( 22 ) . نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط ( 23 ) . [ ( مسألة 1 ) : يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب ] ( مسألة 1 ) : يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلف من حيث الاسم والسكّة ، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيُضمّ القِران الإيراني إلى المجيدي والروپيّة ، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور ( 24 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 160 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 2 .